responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 190
إنها أولى لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية، واعلم أن هذين الروايتين جاريتان في الوصية إذا تزوّجت ولو قال الأب في إيصائه: إن تزوجت برجل فانزعوهم منها لأنه لم يقل فلا وصاية لهما. اهـ من (دس) بتصرف وتوضيح.
(ما قولكم) في طفلة لم يبق ممن يستحق حضانتها إلا الوصي، فهل إذا مات يستحقها وصي الوصي أم لا؟
(الجواب) في (دس): إن الوصي يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي ثم قال: واعلم أن المحضون إذا كان ذكرًا أو كان أنثى غير مطيقة، فإن الحضانة تثبت لوصيه اتفاقًا ذكرا أو أنثى كذا إن كان المحضون أنثى مطيقة، وكان الحاضن أنثى أو كان ذكرًا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذّذ بها بحيث صارت المحضونة من محارمه، وإلا فلا حضانة له على ما رجحه المصنف في التوضيح، ورجح ابن عرفة أن له الحضانة حينئذٍ فكل من القولين قد رجح.
(ما قولكم) في امرأة تحضن طفلاً وأراد وليه أن يسافر إلى جهة، فهل له أن يأخذ الطفل منها أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: وشرط الحضانة لمن يستحقها أن لا يسافر الولي الحر عن المحضون، سواء كان الولي ولي مال كالأب والوصي أو ولي عصوبة كالعم والمعتق، وشرطها أيضًا أن لا تسافر الحاضنة ستة برد فأكثر فإذا سافر الولي أو الحضانة ستر برد فله أخذه بعد أن يحلف أن السفر سفر نقلة وانقطاع، ولو كان الولد رضيعًا قبل غير أمه لكن لا ينزعه الولي من الحاضنة إذا سافر ستة برد سفر نقلة إلا إذا سافر لموضع مأمون، وكان يأمن على نفسه وماله وعلى المحضون، وإلا لم ينزعه منها على المشهور، إلا أن تسافر الحضانة مع الولي، فلا تسقط حضانتها، ولا تمنع من السفر، وإذا ادّعت أن سفرها أربعة برد لزيارة أو تجارة، فإنها تحلف على ذلك وتأخذه إن سافرت لا من إلخ.
ما مر في الولي وليس لوليه كلام، ولو كان سفرها به ببحر، ويقال في الولي إذا أخذه مثل ذلك، وإن سافرت أقل من أربعة برد، فلا تسقط حضانتها وليس للولي نزعه ويلزمه أن يدفع لها نفقته وإن كان رضيعًا ولم يقبل غير الحاضنة فليس للولي أخذه ولو سافرت أو سافر أربعة برد سفر نقلة. اهـ بتصرف، وزيادة من د و (ص).

[مسألة]
لا تعود الحضانة جبرًا لمن سقطت حضانتها بدخول زوج بها بعد فراقها لزوجها، بطلاق أو موت، سواء كانت أمًا أو غيرها، بل الحق في الحضانة لمن انتقلت له

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست